أخبار

سبَّها في مدرسة.. والمحكمة تلزمه تعويضها بـ 10 آلاف درهم

أبوظبي:آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى امرأة مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً بعد قيامه بسبها في مدرسة، وألزمت الرجل بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المرأة لحق بها أضرار مادية نتيجة تمثلت في التوجه إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ والمواصلات فضلاً عما أصابها من شعور بالحزن والأسى والألم المعنوي وأضرار نفسية من واقعة السب.
وتعود التفاصيل إلى أن المرأة الشاكية رفعت دعوى قضائية ضد رجل وطالبت فيها بأن يؤدي لها 60 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها وإلزامه بالرسوم والمصاريف وعدم التعرض لها، لافتة إلى أنه سبَّها في مدرسة وتحرر عن الواقعة قضية جزائية قضت فيها المحكمة بإدانته ومعاقبته بغرامة 5 آلاف درهم.
وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية و50 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية فإن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية طالما فصل في الفعل المشترك بين الدعويين، لافتة إلى أن الحكم الجزائي أدان المدعى عليه وصار الحكم نهائياً وبالتالي تقيد المحكمة بثبوت الخطأ ويمتنع على المحكمة أن تخالف الحكم أو تعيد بحثه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى